وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ (١) أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [راجع: ٤٥٧٩].
٦ - بَابٌ (٢) إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا
لِقَوْلِهِ (٣): {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ (٤) فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٣٣].
٦٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ (٥): حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ (٦) وَقَعَ (٧) عَلَى وَليدَةٍ (٨)
"فَهُمْ" في نـ: "فَهُوَ". "فِي ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِذَلِكَ". "بِنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابنةَ".
===
(١) أي: أهل الرجل.
(٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٣٤).
(٣) مناسبة الآية للترجمة من حيث إن في الآية دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنا، فيلزم أن لا يجب عليها الحد، "قس" (١٤/ ٤٣٤)، "ع" (١٦/ ٢٣٢).
(٤) أي: بعد النهي في قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} [النور: ٣٣]، "ع" (١٦/ ٢٣٢).
(٥) تعليق، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
(٦) بكسر الهمزة، أي: من مال الخليفة، وهو عمر رضي الله عنه، ع" (١٦/ ٢٣٣)، "قس" (١٤/ ٤٣٥).
(٧) أي: زنا بها، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
(٨) لم أقف على اسم واحد منهما، "ف" (١٢/ ٣٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute