للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ (١) أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [راجع: ٤٥٧٩].

٦ - بَابٌ (٢) إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

لِقَوْلِهِ (٣): {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ (٤) فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٣٣].

٦٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ (٥): حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ (٦) وَقَعَ (٧) عَلَى وَليدَةٍ (٨)

"فَهُمْ" في نـ: "فَهُوَ". "فِي ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِذَلِكَ". "بِنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابنةَ".

===

(١) أي: أهل الرجل.

(٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٣٤).

(٣) مناسبة الآية للترجمة من حيث إن في الآية دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنا، فيلزم أن لا يجب عليها الحد، "قس" (١٤/ ٤٣٤)، "ع" (١٦/ ٢٣٢).

(٤) أي: بعد النهي في قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} [النور: ٣٣]، "ع" (١٦/ ٢٣٢).

(٥) تعليق، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

(٦) بكسر الهمزة، أي: من مال الخليفة، وهو عمر رضي الله عنه، ع" (١٦/ ٢٣٣)، "قس" (١٤/ ٤٣٥).

(٧) أي: زنا بها، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

(٨) لم أقف على اسم واحد منهما، "ف" (١٢/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>