"إذا استأذنَتْ أحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"، وقيّد بعضهم الوجوب بالاستئذان، وقال قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك على صاحب الجدار ضرر، وبه قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور، وهو مذهب عمر بن الخطاب، "ع"(٩/ ٢١٧).
(١) أي: هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل: لا يُمنَع من ذلك للإعلان برفضها، وقيل: يُمنَع، "ع"(٩/ ٢١٧).
(٢)"محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى" المعروف بصاعقة.
(٣)"عفان" ابن مسلم الصفار شيخ المؤلف.
(٤)"حماد بن زيد" الأزدي البصري.
(٥)"ثابت" ابن أسلم البُناني.
(٦) قوله: (الفضيخ) بفتح الفاء وخفة المعجمة وبإعجام الخاء: شراب يُتَّخَذ من البسر من غير أن تمسَّه نار، قوله:"فأهرقها" الهاء فيه زائدة، وأصله أراقها من الإراقة، وهي الإسالة والصبُّ، ويقال: أراق وهراق وأهراق، قوله:"في سِكَك المدينة" أي في طرقها جمع سِكّة بالكسر، قال ابن التين: هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظف، فأما الآن فلا ينبغي صبُّ النجاسات في الطرق خوفًا أن يؤذي المسلمين، "ع"(٩/ ٢١٧ - ٢١٩).