(١) أي: قبل دباغتها، هل يصحّ بيعُها أم لا؟ وسنوضح في الحديث جواز بيعها، "ع"(٨/ ٥٣٩).
(٢)"زهير بن حرب" هو أبو خثيمة النسائي والد أبي بكر بن أبي خثيمة.
(٣)"يعقوب بن إبراهيم" ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.
(٤) هو ابن كيسان.
(٥)"ابن شهاب" هو الزهري.
(٦)"عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة.
(٧) قوله: (هلّا استمتعتم) فيه الترجمة؛ لأنه يدلّ على أنه ينتفع بجلد الميتة، والانتفاع [به يدل على جواز بيعه، لأن الشارع خص الحرمة فيها] بغير الأكل، وغير الأكل أعمّ من أن يكون بالبيع وغيره، وظاهره جواز الانتفاع به، سواء دُبِغَ أو لم يُدْبَغْ، وهو مذهب الزهري، وكأن البخاري أيضًا اختار هذا المذهب، وحجّته مفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما حُرِّم أكلها" فإنه يدلّ على أنّ كلّ ما عدا أكلها مباح، كذا في "العيني"(٨/ ٥٤٠)، و"الفتح"(٤/ ٤١٣)، ومرّ الحديث (برقم: ١٤٩٢). [انظر:"الأوجز"(١٠/ ١٤٨)، و"التعليق الممجد"(٣/ ٥١٧)].