للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حُرُّمَ أَكْلُهَا (١) ". [راجع: ١٤٩٢].

٥٥٣٢ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ (٢) بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ - حُِمَيْرَ (٣)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِعَنْزٍ (٤) مَيْتَةٍ فَقَالَ: "مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا (٥) ". [راجع: ١٤٩٢، أخرجه: س ٤٢٦١، تحفة: ٥٤٤٦].

٣١ - بَابُ الْمِسْكِ (٦)

٥٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٧)،

"سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ" في قتـ، صـ: "عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ"، [وفي "قس" (١٢/ ٣٣٣): حدثنا عبد الواحد، ولغير أبي الوقت وابن عساكر: عن عبد الواحد، وفي السلطانية: "عن عبد الواحد"، وفي س، ذ: "حدثنا عبد الواحد"، فليتأمل].

===

(١) وبهذا احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، "ع" (١٤/ ٥٣٠). مضى الحديث (برقم: ١٤٩٢).

(٢) كان يعد من الأبدال، "ك" (٢٠/ ١١١).

(٣) بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتية، أخطأ من قاله بالتصغير، "ف" (٩/ ٦٥٩).

(٤) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي: هي الماعز، وهي الأنثى من المعز، "ف" (٩/ ٦٦٠).

(٥) أي: ليس على أهلها حرج، "ك" (٢٠/ ١١١)، أي: بعد الدبغ.

(٦) الطيب المعروف، "قس" (١٢/ ٣٣٣).

(٧) ابن زياد، "ع" (١٤/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>