"سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ" في قتـ، صـ:"عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ"، [وفي "قس"(١٢/ ٣٣٣): حدثنا عبد الواحد، ولغير أبي الوقت وابن عساكر: عن عبد الواحد، وفي السلطانية:"عن عبد الواحد"، وفي س، ذ:"حدثنا عبد الواحد"، فليتأمل].
===
(١) وبهذا احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، "ع"(١٤/ ٥٣٠). مضى الحديث (برقم: ١٤٩٢).