للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُرِيبُنِي (١) مَا أَرَابَهَا (٢) وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". هَكَذَا (٣). [راجع: ٩٢٦، أخرجه: م ٢٤٤٩، ٢٠٧١، ت ٣٨٦٧، س في الكبرى ٨٣٧٠، ق ١٩٩٨، تحفة: ١١٢٦٧].

١١٠ - بَابٌ (٤) يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ (٥)

وَقَالَ (٦) أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ تَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذْنَ (٧) بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ".

"هَكَذَا" سقط في نـ. "يَقِلُّ" في نـ: "تَقِلُّ". "فَيُرَى" في نـ: "وَيُرَى". "تَتْبَعُهُ" في نـ: "يَتْبَعُهُ". "أَرْبَعُونَ امْرَأَةً" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "أَرْبَعُونَ نِسْوَةً".

===

ومعنى قوله: "لا أحرم حلالًا" أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لتأذي فاطمة به فلا، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك امتثالًا لأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يتزوج على بناته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة عليها السلام، من "الفتح" (٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩).

(١) أي: يسوؤني ما يسوؤها.

(٢) رابني هذا الأمر، وأرابني، إذا رأيت منه ما تكره، "ت" (٣/ ١٥٦٥)، ولمسلم: "رَابَهَا" وهما لغتان، "تو" (٧/ ٣٢٩٥).

(٣) لا يوجد في النسخ سوى المنقول عنه ما أخذه صاحب "الفتح".

(٤) بالتنوين، "قس" (١١/ ٥٩٧).

(٥) أي: في آخر الزمان، "ف" (٩/ ٣٣٠).

(٦) سبق موصولًا [برقم: ١٤١٤] في "الزكاة".

(٧) قوله: (يلذن به) بضم اللام وسكون المعجمة أي: يستغثن به ويلتجئن، "قس" (١١/ ٥٩٧). قيل: لكونهن نساءه وسراريه، أو لكونهن قراباته أو من الجميع، "ف" (٩/ ٣٣٠). ومرَّ الحديث [برقم: ١٤١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>