"ابْنُ زَيْدٍ " سقط في نـ. " بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " كذا في هـ، وفي صـ، عسـ، قتـ، ذ:"بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ"، وفي نـ:"بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ".
===
(١)" أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(٢)"حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري.
(٣)"أيوب" السختياني.
(٤)"نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.
(٥) قوله: (لا تحرّوا … ) إلخ، قال الكرماني (٤/ ٢٢٥): هذا هو دليلُ مالك حيث قال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس، وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، انتهى، قال العيني (٤/ ١١٧): قلت: لم يثبت ذلك، فإنَّ الحديثَ فيه غريبٌ.
(٦) قوله: (ونحوها) قال ابن المنير: السرُّ في قوله: "ونحوها" لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرها، وقال أيضًا: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، انتهى. قال العيني (٤/ ١١٧): قلت: لا نسلم أن قوله: "ونحوها" لدخول رواتب النفل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التلاوة، والنهي الوارد في هذا الباب