للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ (٣)، عَنْ نَافِعٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا (٥) طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. [راجع: ٥٨٢، أخرجه: م ٨٢٨، تحفة: ٧٥٣٢].

٣٣ - بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا (٦)

"ابْنُ زَيْدٍ " سقط في نـ. " بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " كذا في هـ، وفي صـ، عسـ، قتـ، ذ: "بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ"، وفي نـ: "بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ".

===

(١) " أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(٢) "حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري.

(٣) "أيوب" السختياني.

(٤) "نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.

(٥) قوله: (لا تحرّوا … ) إلخ، قال الكرماني (٤/ ٢٢٥): هذا هو دليلُ مالك حيث قال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس، وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، انتهى، قال العيني (٤/ ١١٧): قلت: لم يثبت ذلك، فإنَّ الحديثَ فيه غريبٌ.

(٦) قوله: (ونحوها) قال ابن المنير: السرُّ في قوله: "ونحوها" لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرها، وقال أيضًا: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، انتهى. قال العيني (٤/ ١١٧): قلت: لا نسلم أن قوله: "ونحوها" لدخول رواتب النفل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التلاوة، والنهي الوارد في هذا الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>