فإن قلت: هي ليست من الأمور المالية التي يتصرف فيها الْمُلّاك، قلت: التصرف فيها كما يكون للمُلّاك كذلك يكون للإمام والخليفة، وإن كان التصرفان مختلفين بوجه، فأما أصل التصرف في الأمور المالية فيكون للإمام أيضًا، ولو سُلِّم فلم تكن هذه الأموال مِلكًا لعلي -رضي الله عنه- فقط، بل كان فيه شركاء من أولاد فاطمة -رضي الله عنها- فلِمَ ترك حقهم؟ ولم ينقل عنهم أنه أرضاهم بذلك، منهم أم كلثوم بنت فاطمة زوجة عمر، وابنه زيد بن عمر منها الملقَّب بذي الهلالين، كما في "القاموس"(ص: ٩٦٧)، انتهى.
(١) قوله: (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم في "كتاب الإيمان"، وترجم عليه هناك "أداء الخمس من الإيمان"(ك: ٢، ب: ٤٠)، وهو على قاعدته في ترادف الأيمان والإسلام والدين، "فتح"(٦/ ٢٠٩).