للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا اللَّيْثُ (١)، عَنْ يُونُسَ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (٤) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (٥) بْنَ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا (٦) رَسُولُ اللَّهَ -صلى الله عليه وسلم- أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ. [راجع: ٧].

١٤ - بَابٌ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ (٧)؟

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ (٨):

"ابْنِ أُمَيَّةَ" ثبت في عسـ، ذ.

===

(١) ابن سعد الإمام، "قس" (٧/ ١٠٤).

(٢) ابن يزيد الأيلي، "قس" (٧/ ١٠٤).

(٣) هو الزهري.

(٤) ابن مسعود، "قس" (٧/ ١٠٤).

(٥) صخر، "قس" (٧/ ١٠٤).

(٦) قوله: (مادَّ فيها) بالمد والتشديد من المفاعلة، أي: المدة التي هادن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعيّنها للصلح بينهم، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٣٩) و"الخير الجاري"، وفي "الفتح" (٦/ ٢٧٦): قال ابن بطال: أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم، وليس هو من صفات الرسل، انتهى.

(٧) قوله: (إذا سحر) قال ابن بطال (٥/ ٣٥٨): لا يُقتل ساحرُ أهل العهد لكن يُعاقَب، إلا إن قتل بسحره فَيُقتل، أو أحدث حدثًا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور.

(٨) "قال ابن وهب" عبد الله المصري، مما وصله في "جامعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>