للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابٌ (١) هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟

٥٦٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو (٢) مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى (٣) إلَى الْمَدِينَةِ. [راجع: ٢٨٨٢].

٣ - بَابٌ (٤) الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ

٥٦٨٠ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ:

"قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "مَعَ النَّبِيِّ" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ". "بَابٌ … " إلخ، ثبت في حـ. "فِي ثلاثٍ" في نـ: "فِي ثَلاثَةٍ". "حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ" في نـ: "حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ".

===

(١) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٤٧٧).

(٢) قوله: (كنا نغزو) وليس في هذا السياق تعرُّض للمداواة، إلا إن كان يدخل في عموم قولها: "نخدمهم" نعم ورد الحديث بلفظ: "ونداوي الجرحى"، وقد تقدم كذلك في "باب مداواة النساء الجرحى" من "كتاب الجهاد" (برقم: ٢٨٨٢)، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث. ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس.

وأما حكم المسألة: فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك، "ف" (١٠/ ١٣٦).

(٣) جمع جريح، كقتلى جمع قتيل.

(٤) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٤٧٧).

(٥) قوله: (الحسين) جزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد النيسابوري المعروف بالقباني، وكان من أقران مسلم، فرواية البخاري عنه من رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>