للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ (١) الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "الشِّفَاءُ (٢) فِي ثَلَاثَةٍ: شرْبَةُ عَسَلٍ (٣)، وَشَرْطَةُ (٤) مِحْجَمٍ (٥)، وَكَيَّةُ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ".

===

الأكابر عن الأصاغر، وقال الحاكم: هو ابن يحيى بن جعفر البيكندي، "ع" (١٤/ ٦٧٠).

(١) ابن عجلان، "ع" (١٤/ ٦٧٠).

(٢) قوله: (الشفاء في ثلاثة) ولم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - الحصر في الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بهذه الثلاثة على أصول العلاج؛ لأن المرض إما دموي أو صفراوي أو سوداوي أو بلغمي، والدموي بإخراج الدم وذلك بالحجامة، وإنما خُصَّت بالذكر لكثرة استعمال العرب لها، بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهوداً. على أن قوله: "شرطة محجم" يتناول الفصد، ووضع العُلُق أيضاً وغيرهما، وبقية الأمراض بالدواء المسهِّل اللائق بكل خلط منها، ونبه عليه بذكر العسل، وأما الكي فإنما هو في الدواء العضال والخلط الذي لا يقدر على حسم مادته إلا به. فإن قلت: كيف نهى عنه مع إثبات الشفاء فيه؟ قلت: هذا لكونهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه فكرهه لذلك، وأما إثبات الشفاء [فيه] بالطريق الموصل إليه فمع الاعتقاد بأن الله تعالى هو الشافي، ويؤخذ من هذين الوجهين أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاً، كيف وقد كوى النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ، واكتوى غير واحد من الصحابة؟ "ع" (١٤/ ٦٧٠).

(٣) ليس المراد الشرب على الخصوص بل استعماله في الجملة، "قس" (١٢/ ٤٧٩).

(٤) هي الضرب على موضع الحجامة، "مجمع" (٣/ ٢٠٥).

(٥) قوله: (محجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم: الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص، ويراد به هاهنا: الحديدة التي يشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>