للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَربٍ (١) يَقُولُ: لَا رِبًا إلَّا في النَّسِيئَةِ، قَالَ: هذا عندَنَا في الذَّهَبِ بِالوَرِقِ، وَالحِنطَة بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا، لا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلا خَيرَ فيهِ نَسِيئَةً. [أخرجه: م ١٥٩٦، س ٤٥٨١، ق ٢٢٥٧، تحفة: ٩٤].

٨٠ - بَابُ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَب نَسِيئَةً (٢)

٢١٨٠ و ٢١٨١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (٣)، ثَنَا شُعْبَةُ (٤)، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ (٥)، سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ (٦) قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ

"سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ" في نـ: "قَال: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ".

===

وحديث أبي سعيد؟ قلت: الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع، فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالًّا، فقيل ردًّا لاعتقاده: لا ربا إلا في النسيئة، أي: فيه مطلقًا، وقد أوّله العلماء بأنه محمول على غير الربويّات، وهو كبيع الدَّين بالدَّين مؤجَّلًا بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجّلًا، وإن باعه حالًّا جاز، أو هو محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضلُ بل يجوز متفاضلًا يدًا بيد، وهو مجمل، وحديث أبي سعيد مبيِّن، فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه، أو هو منسوخ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، انتهى.

(١) "سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي البصري القاضي بمكة.

(٢) بوزن كريمة، وبالإدغام نحو بريّة.

(٣) "حفص بن عمر" الحوضي.

(٤) ابن الحجاج.

(٥) "حبيب بن أبي ثابت" هو قيس -ويقال: هند- بن دينار الأسدي مولى تيم الكوفي.

(٦) "أبا المنهال" هو: ابن سلامة الرياحي بالتحتية والمهملة، البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>