للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ (١) (٢) ". قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: سَمِعْتُ سُلَيمانَ بنَ

"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ … " إلخ، سقط في نـ، [وقَال في "الفتح" "٤/ ٣٨٢": وقع في نسخة الصغاني].

===

(١) بوزن كريمة، وبالإدغام نحو بريّة، وبحذف الهمزة وكسر النون نحو جِلْسة، "ك" (١٠/ ٤٧)، "قس" (٥/ ١٥٨).

(٢) قوله: (لا ربا إلا في النسيئة) اعلم أن الصرف هو بيع الذهب بالفضة أو بالذهب وبالعكس، وله شرطان: منعُ النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنعُ التفاضل في النوع الواحد، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه، وقد روى الحاكم من طريق حَيّان العدوي: "سألتُ أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا (١) زمانًا من عمره ما كان منه عينًا بعين يدًا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد" فذكر القصة والحديث، وفيه: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيدٍ مثلًا بمثلٍ، فمن زاد فهو ربًا، فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدّ النهي"، واتفق العلماء على صحّة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: المعنى في قوله: "لا ربًا" الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشديد، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدَّم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويُحْمَل حديث أسامة على الربا الأكبر، كذا في "الفتح" (٤/ ٣٨٢).

قال الكرماني (١٠/ ٤٧): فإن قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة


(١) في الأصل: "لما يرى به بأسًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>