للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ. [طرفاه: ٣٩٠٠، ٤٣١٢، تحفة: ١٧٣٩٠، ١٧٣٨٧].

١٩٥ - بَابٌ إِذَا اضْطُرَّ (١) الرَّجُلُ (٢) إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَينَ اللَّهَ وَتَجْرِيدِهِنَّ

٣٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائفِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ (٣)، أَنَا حُصيْنٌ (٤)، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ (٥)، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦)

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ".

===

(١) بضم الطاء وجواب إذا محذوف تقديره: يجوز للضرورة.

(٢) قوله: (إذا اضطُرّ الرجل … ) إلخ، أورد فيه حديث علي في قصة المرأة التي كتب معها حاطب إلى أهل مكة، ومناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى: "فأخرجته من عقاصها" وهي ذوائبها المضفورة، وفي التجريد من قول علي: "لَأُجردَنَّكِ"، وقد تقدم في "باب الجاسوس" من وجه آخر عن علي، قال ابن المنير: ليس في هذا الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية، لكن لَمّا استوى حكمهما في تحريم النظر بغير حاجة شملهما الدليل. وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم توافق الترجمة، وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها حكم أهل الذمة، كذا في "الفتح" (٦/ ١٩١).

(٣) "هشيم" ابن بشير الواسطي.

(٤) "حصين" ابن عبد الرحمن السلمي.

(٥) "سعد" ابن أبي حمزة السلمي.

(٦) "أبي عبد الرحمن" عبد الله السلمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>