للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ

٥٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ (٣) أَوْ زَعْفَرَانٍ (٤). [راجع: ١٣٤، تحفة: ٧١٦٠].

٣٥ - بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ (٥)

"رضي الله عنهما" سقط في نـ. "أَوْ زَعْفَرَانٍ" في نـ: "أَوْ بِزَعْفَرَانٍ".

===

(١) هو: الفضل بن دكين، "ع" (١٥/ ٥٧).

(٢) هو: ابن عيينة، "ع" (١٥/ ٥٧).

(٣) نبت أصفر يكون في اليمن، "ك" (٢١/ ٩٠).

(٤) قوله: (مصبوغًا بورس أو زعفران) قال ابن بطال (٩/ ١١٩، ١٢٠): أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر وقالوا: إنما وقع النهي للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم، "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٥). ومرَّ الحديث في "الحج" (برقم: ١٥٤٢).

(٥) قوله: (الثوب الأحمر) اختلف في لبس الثياب المصبوغة أحمر بالعصفر أو غيره؟ فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي، ومنعها آخرون مطلقًا، قال البيهقي: والصواب تحريم المعصفر عليه؛ للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها، وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح، ذكر ذلك في "الروضة"، وقيل: يكره لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في المهنة والبيوت، ونقل عن مالك. وقيل: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. وقيل: النهي خاص بما صبغ بالعصفر؛ لورود النهي عنه. وقيل: المنع إنما هو في المصبوغ كله، أما [ما]

<<  <  ج: ص:  >  >>