للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

٥٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ (١) ثَلَاثُ سُنَنٍ (٢)، عَتَقَتْ (٣) فَخُيِّرَتْ (٤)، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبُرْمَةٌ (٥) عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدُم الْبَيْتِ، فَقَالَ: "لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟ ". فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ (٦) ". [راجع: ٤٥٦، أخرجه: م ١٠٧٥، س ٣٤٤٧، تحفة: ١٧٤٤٩].

"فَخُيِّرَتْ" في نـ: "وَخُيِّرَتْ". "لَمْ أَرَ" في نـ: "أَلَمْ أَرَ". "تُصُدِّقَ" زاد بعده في ذ: "بِهِ". "هُوَ عَلَيْهَا" في هـ، ذ: "هُوَ لَهَا".

===

(١) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى: عتيقة عائشة، "قس" (١١/ ٤٢٦).

(٢) بضم السين جمع سُنَّة، أي: الأحكام الشرعية، "خ" (٢/ ٤٥٨).

(٣) بفتحات، أعتقتها عائشة، "قس" (١١/ ٤٢٦).

(٤) قوله: (فخيرت) بلفظ المجهول، خيّرها -صلى اللَّه عليه وسلم- في فسخ نكاحها من مغيث وبين المقام معه، وكان عبدًا فاختارت نفسها، "قس" (١١/ ٤٢٦). وسيأتي البحث فيه في "كتاب الطلاق" (برقم: ٥٢٨٤) إن شاء اللَّه تعالى.

(٥) أي: قدر، "مجمع" (١/ ١٧٧).

(٦) والفرق بينهما أن الصدقة إعطاء للثواب، والهدية للإكرام، "قس" (١١/ ٤٢٨). فإن قلت: أين في الحديث أن زوجها كان عبدًا؟ قلت: لما كان ذلك معلومًا من طرفه الآخر اعتمد عليه، "ك" (١٩/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>