للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - بَابُ (١) قَوْلِ اللَّهِ: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (٢)} [الشورى: ٣٨]

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٨]، وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ (٣) وَالتَّبْيِينِ (٤) لِقَوْلِهِ: {فَإِذَا عَزَمْتَ (٥) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: ١٥٩].

===

(١) وفي بعض النسخ هذا الباب مقدم على "باب نهي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -"، "ك" (٢٥/ ٩٠).

(٢) قوله: ({وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}) الشورى على وزن فعلى: المشورة، تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى. ومعنى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} أي: يتشاورون. وقوله: " {شَاوِرْهُمْ}، اختلفوا في أمر اللّه تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يشاور أصحابه، فقالت طائفة: في مكائد الحروب وعند لقاء العدو، تطييبًا لقلوبهم وتأليفًا لهم على دينهم، وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان اللّه أغناه عن رأيهم بوحيه، روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق. وقالت طائفة: فيما لم يأته فيه وحي؛ ليتبين له صواب الرأي. وروي عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمر اللّه نبيه بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل. وقال آخرون: إنما أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى الله، وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما ينزل بهم من النوازل. وقال الثوري: وقد سن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - الاستشارة في غير موضع: استشار أبا بكر وعمر رضي اللّه عنهما في أسارى بدر، وأصحابه يوم الحديبية، "ع" (١٦/ ٥٧١ - ٥٧٢).

(٣) أي: على الشيء.

(٤) أي: قبل وضوح المقصود، "ك" (٢٥/ ٩١)، "ع" (١٦/ ٥٧٢).

(٥) قوله: (لقوله: {فَإِذَا عَزَمْتَ} … ) إلخ، وجه الدلالة أنه أمر أولًا بالمشاورة، ثم رتب التوكل على العزم وعقبه عليه إذ قال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} وقال قتادة: أمر اللّه نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي عليه ويتوكل على اللّه، "ع" (١٦/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>