فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ (١) - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِبَشَر (٢) التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَشَاوَرَ النَّبِيُّ (٣) - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ (٤)
"عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ" في نـ: "بَينَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".
===
(١) قولى: (فإذا عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - … ) إلخ، يريد أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة، وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقديم بين يدي اللّه ورسوله في آية الحجرات، وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة، فيجوز التقدم لكن بإذن منه حيث يستشير، وفي غير صورة المشورة لا يجوز التقدم فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها، ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى، "ف"(١٣/ ٣٤١).
(٢) أي: لأحد من الآدميين، "ك"(٢٥/ ٩١).
(٣) هذا مثال لما ترجم به أنه يشاور فإذا عزم لم يرجع، "ع"(١٦/ ٥٧٢).
(٤) قوله: (يوم أحد في المقام والخروج … ) إلخ، مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر من "الجامع [الصحيح"]، وقد وصلها الطَّبراني من رواية ابن عباس قال:"تنفل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - سيفه ذا الفقار يوم بدر" وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وذلك أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم بالمدينة ويقاتلهم فيها، فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا: اخرج بنا يا رسول اللّه إليهم نقاتلهم بأحد، ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حتى لبس لأمته فلما لبسها ندموا، وقالوا: يا رسول اللّه أقم فالرأي رأيك، فقال: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد لبسها حتى يحكم اللّه بينه وبين عدوه، وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة أني رأيت أني في درع