للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ: إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ (١)

٢٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (٣) أَبُو غَسَّانَ (٤)

"حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ" زاد في كن، ذ: "مَرَّار بن حَمُّوَهْ".

===

(١) قوله: (باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئتُ أخرَجْتُك) كذا ذكر هذه الترجمة مختصرة، وترجم لحديث الباب في "المزارعة" بأوضح من هذا فقال: "إذا قال رب الأرض: أقِرُّك ما أَقَرَّك الله ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما"، وأخرج هناك حديث [ابن عمر] في قصة يهود خيبر بلفظ: "نقرّكم على ذلك ما شئنا"، وأورده هنا بلفظ: "نقرّكم ما أقرّكم الله" فأحال في كل ترجمة على لفظ المتن الذي في الأخرى، وبَيَّنَتْ إحدى الروايتين مراد الأخرى، وأن المراد بقوله: "ما أقرّكم الله" ما قدّر الله أنا نترككم فيها، فإذا شئنا فأخرجناكم تَبَيَّنَ أن الله قدّر إخراجكم، والله أعلم.

وقد تقدم في "المزارعة" (ح: ٢٣٢٨) توجيه الاستدلال به على جواز المخابرة، وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أمد، وأجاب من لم يجزه باحتمال أن المدة كانت مذكورة ولم تنقل، أو لم تذكر لكن عينت كل سنة بكذا، أو أن أهل خيبر صاروا عبيدًا للمسلمين، ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبي، "فتح الباري" (٥/ ٣٢٧).

(٢) "أبو أحمد" غير مسمى لا منسوب، ولأبي ذر وابن السكن عن الفربري: أبو أحمد مرّار بن حَمُّويَه بفتح الميم وتشديد الراء الأولى، وأبوه بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم، الهمداني -بفتح الميم والمعجمة- النهاوندي، وليس له -كشيخه- في "البخاري" سوى هذا الحديث، ويقال: إنه محمد بن يوسف البيكندي، ويقال: إنه محمد بن عبد الوهاب الفراء.

(٣) "محمد بن يحيى" ابن علي.

(٤) "أبو غسان" بفتح الغين وتشديد المهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>