للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ (١) وَالْقَبَاءِ

٣٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ (٢) قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (٣)، عَنْ أَيُّوبَ (٤)، عَنْ مُحَمَّدٍ (٥)، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ". ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ (٦) فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَه، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ (٧) وَرِدَاءٍ (٨)، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ. قَالَ (٩):

===

(١) قوله: (وَالتُّبَّانُ) بضم الفوقية وشدّة الموحدة، سراويل صغير مقدارُ شبرٍ يَسْتُرُ العورةَ الغليظة فقط، يكون للملّاحين، "عيني" (٣/ ٢٨٥).

(٢) "سليمان بن حرب" الواشحي.

(٣) "حماد بن زيد" ابن درهم أبو إسماعيل.

(٤) "أيوب" هو السختياني.

(٥) "محمد" هو ابن سيرين.

(٦) قوله: (إذا وسع الله) حاصله أنه جائز عند الضرورة، ويزاد عليه عند الوسعة، وقوله: "جَمَعَ رجل" على صيغة الماضي، والمراد منه الأمر، أي: ليجمع رجل عند التوسعة أكثر من ثوبين، أو ثوبين على التفصيل المذكور الذي فصله عمر رضي الله عنه بقوله: صلّى رجل إلى آخره، أي: ليُصَلِّ رجل، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٢٣٠)، و"العيني" (٣/ ٢٨٦)، و"الكرماني" (٤/ ٢٥).

(٧) تهبند، [باللغة الأردية].

(٨) جادر، [ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجُبَّة].

(٩) أبو هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>