(١) قوله: (وَالتُّبَّانُ) بضم الفوقية وشدّة الموحدة، سراويل صغير مقدارُ شبرٍ يَسْتُرُ العورةَ الغليظة فقط، يكون للملّاحين، "عيني"(٣/ ٢٨٥).
(٢)"سليمان بن حرب" الواشحي.
(٣)"حماد بن زيد" ابن درهم أبو إسماعيل.
(٤)"أيوب" هو السختياني.
(٥)"محمد" هو ابن سيرين.
(٦) قوله: (إذا وسع الله) حاصله أنه جائز عند الضرورة، ويزاد عليه عند الوسعة، وقوله:"جَمَعَ رجل" على صيغة الماضي، والمراد منه الأمر، أي: ليجمع رجل عند التوسعة أكثر من ثوبين، أو ثوبين على التفصيل المذكور الذي فصله عمر رضي الله عنه بقوله: صلّى رجل إلى آخره، أي: ليُصَلِّ رجل، كذا في "الخير الجاري"(١/ ٢٣٠)، و"العيني"(٣/ ٢٨٦)، و"الكرماني"(٤/ ٢٥).
(٧) تهبند، [باللغة الأردية].
(٨) جادر، [ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجُبَّة].