(٢) مطابقته للترجمة ظاهرة، فإنه نزَّل التخلية منزلة النقل فتصح الهبة، كذا في "قس"(٦/ ٥٣).
(٣) قوله: (باب هدِيّة ما يكره لُبْسُها) كذا للأكثر، و"ما" يصلح للمذكر والمؤنث، فأنث هنا باعتبار الحُلَّة، ووقع في رواية النسفي:"ما يكره [لبسه] "، وبه ترجم الإسماعيلي وابن بطال، والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه، وهديّة ما لا يجوز لبسه جائزة، فإن لصاحبه التصرفَ فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لبسه كالنساء، "فتح"(٥/ ٢٢٩).
(٤) القعنبي، "قس"(٦/ ٥٣).
(٥) الإمام.
(٦)"نافع" مولى ابن عمر.
(٧) قوله: (حُلَّة سيراء) بكسر السين المهملة وفتح التحتية وبالراء وبالمدِّ، قال القاضي عياض: روي الحُلَّة على الإضافة وعلى الصفة، والأصحّ أنها كانت من الحرير المحض، قوله:"لا خلاق" الخلاق النصيب، قال ابن بطال: يريد أنها لباس الكُفّار في الدنيا، ومن لا حظَّ له في الآخرة. قوله:"عطارد" قيل: منصرف، وهو علم رجل تميمي كان يبيع الحُلَلَ. قوله:"أخًا" هو أخوه