"عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً" في ذ: "مِنْهَا حُلَّةً لِعُمَرَ"، وفي نـ:"حُلَّةً مِنْهَا لِعُمَرَ". "فَقَالَ" في ذ: "وَقَالَ". "فَكَسَا عُمَرُ" في صـ، ذ:"فَكَسَاهَا عُمَرُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" زاد في نـ: "أَبُو جُعْفَرٍ".
===
من أمه، وقيل: من الرضاعة، كذا في "الكرماني"(١١/ ١٤٠)، و"الخير الجاري"(٢/ ٢٣٧)، ومرّ الحديث في "كتاب الجمعة"(برقم: ٨٨٦).
قال العيني (٥/ ٢٩): فيه جواز إهداء الحرير للرجال؛ لأنها لا تتعين للبسهم، فإن قلت: يؤخذ منه عدم مخاطبة الكفار بالفروع حيث كساه عمر رضي الله عنه إياه؟ قلت: هذه حجة الحنفية، فإن الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندهم، وقالت الشافعية: لا يؤخذ منه ذلك؛ لأنه ليس فيه الإذن، وإنما هو الهديّة إلى الكافر، وقد بعث الشارع ذلك إلى عمر وعليّ وأسامة، ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرّح -صلى الله عليه وسلم- بأنه إنما أعطاه لِينتفعَ بها بغير اللبس، حيث قال:"تبيعها وتصيب بها حاجتك".
(١)"محمد بن جعفر" أي: ابن أبي الحسين، الحافظُ أبو جعفر.