للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (١) قَالَ: نَا اللَّيث، عَنْ يَزِيدَ (٢)، عَنْ عِرَاكٍ (٣)، عَنْ عُروَةَ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ. [راجع: ٣٨٢، تحفة: ١٦٣٧٢].

٢٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

وَقَالَ الْحَسَنُ (٥): كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ (٦).

٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (٧) قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَلِ (٨) قَالَ: …

"وَيَدَاهُ" في هـ: "وَيَدَيه".

===

الجنازة، والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها، "فتح الباري" (١/ ٤٩٢).

(١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٢) "يزيد" هو ابن أبي حبيب المصري.

(٣) ككتاب: ابن مالك الغفاري، "قس" (٢/ ٥٣).

(٤) "عروة" ابن الزبير.

(٥) البصري، وصله ابن أبي شيبة [٢/ ٤٩٧، برقم: ٢٧٥٤]، "قس" (٢/ ٥٤).

(٦) فيه دليل على جواز وقاية اليد بالكمّ عن الحَرِّ البالغ، "خ" (١/ ٢٤٢).

(٧) الطيالسي البصري.

(٨) "بشر بن المفضل" الرقاشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>