٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (١) قَالَ: نَا اللَّيث، عَنْ يَزِيدَ (٢)، عَنْ عِرَاكٍ (٣)، عَنْ عُروَةَ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ. [راجع: ٣٨٢، تحفة: ١٦٣٧٢].
٢٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
وَقَالَ الْحَسَنُ (٥): كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ (٦).
٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (٧) قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَلِ (٨) قَالَ: …
"وَيَدَاهُ" في هـ: "وَيَدَيه".
===
الجنازة، والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها، "فتح الباري" (١/ ٤٩٢).
(١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(٢) "يزيد" هو ابن أبي حبيب المصري.
(٣) ككتاب: ابن مالك الغفاري، "قس" (٢/ ٥٣).
(٤) "عروة" ابن الزبير.
(٥) البصري، وصله ابن أبي شيبة [٢/ ٤٩٧، برقم: ٢٧٥٤]، "قس" (٢/ ٥٤).
(٦) فيه دليل على جواز وقاية اليد بالكمّ عن الحَرِّ البالغ، "خ" (١/ ٢٤٢).
(٧) الطيالسي البصري.
(٨) "بشر بن المفضل" الرقاشي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute