للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويَتْرُكُونَ عَلَى الشَّرِيفِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ (١) فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". [راجح ح: ٢٦٤٨، أخرجه: م ١٦٨٨، د ٤٣٧٣، ت ١٤٣٠، س ٤٨٩٩، ق ٢٥٤٧، تحفة: ١٦٥٧٨].

١٢ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ (٢) إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

٦٧٨٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمَانَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٥)، عَنْ عُروَةَ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ (٧)

"ويتْرُكُونَ عَلَى الشَّرِيفِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "ويتْرُكُونَ الشَّرِيفَ". "لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ" في سفـ، سـ، حـ، ذ: "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ وفي نـ: "لَوْ فَعَلتْ فَاطِمَةُ". "اللَّيْثُ" في نـ: "لَيثٌ".

===

(١) أي: بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، "ك" (٢٣/ ١٨٨).

(٢) قوله: (كراهية الشفاعة في الحد) أي: في تركه. وتقييده بقوله: "إذا رفع إلى السلطان"، يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السلطان، روي ذلك عن أكثر أهل العلم، وبه قال الزبير بن العوام وابن عباس وعمار، وقال به من التابعين سعيد بن جبير والزهري، وهو قول الأوزاعي، "ع" (١٦/ ٦٨).

(٣) البزّار، "ع" (١٦/ ٦٨)، "ك" (٢٣/ ١٨٩).

(٤) ابن سعد.

(٥) محمد بن مسلم، "ع".

(٦) ابن الزبير، "ع".

(٧) أي: صيّرتْهم في هموم بسبب ما وقع منها، "ع" (١٦/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>