للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٤ - وَقَالَ: وَثَنَا ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (١). [أطرافه: ٢١٢٦، ٢١٣٣، ٢١٣٦، تحفة: ٨٤٨٦].

٥٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّخَبِ (٢) فِي السُّوقِ

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ (٣)، ثَنَا فُلَيْحٌ (٤)، ثَنَا هِلَالٌ (٥)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٦): لَقِيتُ عَبدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ: أَخْبرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي التَّوْرَاةِ (٧)، قَالَ: أَجَلْ، وَالله إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ:

"وَثَنَا ابْنُ عُمَرَ" في نـ: "ثَنَا ابْنُ عُمَرَ". "الصَّخَبِ" في نـ: "السَّخَبِ". "لَقِيتُ عَبدَ اللهِ" في نـ: "قَالَ: لَقِيتُ عَبدَ اللهِ".

===

(١) قوله: (حتى يستوفيه) أي: يقبضه، قال القاضي عياض: اختلفوا في جواز بيع المشتريات قبل قبضها، فمنعه الشافعي في كل شيء، وانفرد عثمان التيمي فأجازه في كل شيء، ومنعه أبو حنيفة في كل شيء إلا العقار وما لا يُنْقَل، ومنعه آخرون في سائر المكيلات والموزونات، ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعامًا، "ع" (٨/ ٤٠٥).

(٢) بالصاد والسين والخاء المعجمة المفتوحتين، هو رفع الصوت بالخصام، "ع" (٨/ ٤٠٦).

(٣) "محمد بن سنان" العوقي الباهلي البصري.

(٤) "فليح" هو ابن سليمان أبو يحيى الحراني.

(٥) "هلال" هو ابن علي على الأصح، القرشي المدني.

(٦) "عطاء بن يسار" الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة.

(٧) لأن عبد الله كان يقرأ التوراة.

<<  <  ج: ص:  >  >>