للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابٌ قَولِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ (١)} [آل عمران: ٧٧]: لَا خَيْرَ

{أَلِيمٌ} [آل عمران: ٧٧]: مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ (٢) مِنَ الأَلَمِ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ مُفْعِلٍ (٣).

٤٥٤٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ (٥)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ بِيَمِينَ صَبرٍ (٧) لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (٨)، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ:

"بَابٌ" سقط في نـ. " {لَا خَلَاقَ} " في نـ: " {لَا خَلَاقَ لَهُمْ} ". "لِيَقْطَعَ" كذا في هـ، وفي نـ: "لِيَقْتَطِعَ".

===

أولى بالقبول، فعلى هذا حصرُ عدم المسِّ في مريم وابنها يكون حصرًا إضافيًا بالنسبة إلى الأعم الأغلب.

(١) لا نصيب

(٢) بكسر الجيم.

(٣) بضم الميم وكسر العين، "قس" (١٠/ ١٠٧).

(٤) الوضاح بن عبد الله اليشكري.

(٥) سليمان.

(٦) شقيق بن سلمة.

(٧) أي: بيمين ألزم بها الشخص أو حبس عليها ليحلف أو يقر، "الخير الجاري".

(٨) أو ذمي أو معاهد أو حقًّا من حقوقهم، "قس" (١٠/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>