٣ - بَابٌ قَولِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ (١)} [آل عمران: ٧٧]: لَا خَيْرَ
{أَلِيمٌ} [آل عمران: ٧٧]: مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ (٢) مِنَ الأَلَمِ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ مُفْعِلٍ (٣).
٤٥٤٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ (٥)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ بِيَمِينَ صَبرٍ (٧) لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (٨)، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ:
"بَابٌ" سقط في نـ. " {لَا خَلَاقَ} " في نـ: " {لَا خَلَاقَ لَهُمْ} ". "لِيَقْطَعَ" كذا في هـ، وفي نـ: "لِيَقْتَطِعَ".
===
أولى بالقبول، فعلى هذا حصرُ عدم المسِّ في مريم وابنها يكون حصرًا إضافيًا بالنسبة إلى الأعم الأغلب.
(١) لا نصيب
(٢) بكسر الجيم.
(٣) بضم الميم وكسر العين، "قس" (١٠/ ١٠٧).
(٤) الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(٥) سليمان.
(٦) شقيق بن سلمة.
(٧) أي: بيمين ألزم بها الشخص أو حبس عليها ليحلف أو يقر، "الخير الجاري".
(٨) أو ذمي أو معاهد أو حقًّا من حقوقهم، "قس" (١٠/ ١٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute