(ص: ٢١٩). قوله:"خذي ما يكفيك وولدك" فيه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، قال الطيبي (٦/ ٣٧٥): ومنعه مالك وأبو حنيفة. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. وأن القاضي يقضي بعلمه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكلّفها بالبينة. وقوله:"بالمعروف" يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتعسير، هذا كله في "اللمعات".
(١) أي: بخيل، من الشح، هو أشد البخل، وقيل: البخل مع الحرص، "مجمع"(٣/ ١٨٥).