للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (١)، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (٢) ". [راجع: ٢٢١١، أخرجه: س في الكبرى ٩١٩١، تحفة: ١٧٣١٤].

١٠ - بَابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ

٥٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ (٦) عَنِ الأَعْرَجِ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"عَلَيْهِ" سقط في نـ.

===

(ص: ٢١٩). قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" فيه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، قال الطيبي (٦/ ٣٧٥): ومنعه مالك وأبو حنيفة. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. وأن القاضي يقضي بعلمه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكلّفها بالبينة. وقوله: "بالمعروف" يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتعسير، هذا كله في "اللمعات".

(١) أي: بخيل، من الشح، هو أشد البخل، وقيل: البخل مع الحرص، "مجمع" (٣/ ١٨٥).

(٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٦٠).

(٣) المديني، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

(٤) هو ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

(٥) عبد اللَّه، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

(٦) عبد اللَّه بن ذكوان، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

(٧) عبد الرحمن، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>