للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - بَابُ التَّرْتِيلِ (١) فِي الْقِرَاءَةِ (٢)

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: ٤]، وَقَوْلِه: {وَقُرْآنًا

"وَقَوْلِهِ تَعَالَى" لفظ "تعالى" سقط في نـ.

===

لا يقر عليه، بل لا بد أن يذكره، وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ، وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٣٨) ومرَّ بيانه [برقم: ٥٠٣٧] قريبًا.

(١) أي: التبيين للحروف والإشباع للحركات، "ك" (١٩/ ٤١).

(٢) قوله: (الترتيل في القراءة) أي: تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. قوله: " {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} " [المزمل: ٤] كأنه يشير إلى ما ورد عن السلف في تفسيره، فعند الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ} قال: بعضه إثر بعض على تؤدة، وعن قتادة قال: بيَّنه بيانًا، والأمر بذلك وإن لم يكن للوجوب فيكون مستحبًّا. قوله: "وقوله تعالى: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. . .} إلخ" [الإسراء: ١٠٦]. قوله: "قال ابن عباس: فرّقناه: فصّلناه" وصله ابن جرير (١) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وعند أبي عبيد من طريق مجاهد: أن رجلًا سأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة فقط، قيامهما وركوعهما وسجودهما واحد؟ فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضل، ثم قرأ: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ} [الإسراء: ١٠٦].

قوله: "وما يكره أن يهذ كهذ الشعر" كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهية الإسراع، وإنما يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج الحروف من مخارجها، وقد ذكر في الباب إنكار ابن مسعود على من يهذّ القراءة كهذِّ الشعر، ودليل جواز الإسراع


(١) في "الفتح": "ابن جريج"، وهو تحريف، انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>