فلا يحتاج إلى الاستئذان، قلت: في الاستئذان رعاية الجانبين مع أنه ورد في حديث أبي مسعود: "لا يُؤمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه" فإن مالك الشيء سلطان عليه، "عيني"(٤/ ٢٩٧).
(١) قوله: (وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه … ) إلخ، هذا التعليق تقدّم مسندًا من حديث عائشة رضي الله عنها، فإن قلت: لا دخل له في الترجمة، فما فائدة ذكره؟ قلت: إنه يُشير به إلى أن الترجمة التي هي قطعة من الحديث عام يقتضي متابعة [المأموم] الإمام مطلقًا، وقد لحقه دليل الخصوص، وهو حديث عائشة:"فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والناس خلفه قيام، ولم يأمرهم بالجلوس"، فدلّ على دخول التخصيص في عموم قوله:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"، "عمدة القاري"(٤/ ٢٩٨).
(٢) قوله: (قال ابن مسعود) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة (٢/ ٥٠) بسند صحيح، وروى عبد الرزاق عن عمر نحوه بإسناد صحيح، ولفظه:"أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه"، "ع"(٤/ ٢٩٨).
(٣) قوله: (وقال الحسن) أي: البصري، "فيمن" أي: في حقه، قال الشيخ ابن حجر في "فتح الباري"(٢/ ١٧٤) والعيني في "عمدة القاري"(٤/ ٢٩٩): إن الذي قاله الحسن فرعان ومسألتان، الأولى: فيمن يركع، ووصلها سعيد (١) بن منصور بإسناده، ولفظه: "في الرجل يركع يوم الجمعة