٦٦٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اصطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُه، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ
"بِاللَّاتِّ" في ذ: "وَاللَّاتِّ". "فَيَجْعَلُ" في ذ: "فَجَعَلَ".
===
(١) قوله: (فليقل … ) إلخ، قال البغوي في "شرح السُّنَّة" تبعًا للخطابي: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به، لكنه تلزمه التوبة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه (١) ولم يوجب عليه في ماله شيئًا، وإنما أمره بالتوحيد لأن الحالف باللات والعزى يضاهي الكفار، "ف"(١١/ ٥٣٧).
(٢) بفتح اللام: أمرٌ، "ع"(١٥/ ٧٠٠).
(٣) قال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق، "ف"(١١/ ٥٣٧).