للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ. [راجع ح: ٨٢٩].

٢ - بَابٌ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

١٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٣)، عَنِ الْحَكَمِ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، (٥) عَنْ عَلْقَمَةَ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٧): أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا (٨)، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟

"وَلَمْ يَجْلِسْ" في نـ: "لَمْ يَجْلِسْ".

===

(١) هو القطان، "قس" (٣/ ٣١٩).

(٢) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(٣) "شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(٤) "الحكم" ابن عتيبة الفقيه الكوفي.

(٥) "إبراهيم" ابن يزيد النخعي.

(٦) "علقمة" ابن قيس النخعي.

(٧) "عبد الله" هو ابن مسعود.

(٨) قوله: (صلى الظهر خمسًا) قال الكرماني (٧/ ٣٩) نقلًا عن الخطابي: كأن الحديث لم يبلغ من ذهب من أهل الكوفة إلى أنه إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وجلس في الخامسة فصلاته فاسدة، وعليه أن يستأنفها، وإن قعد فيها فقد تمت له الظهر مثلًا، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها سادسة، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد للسهو، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>