(٨) قوله: (صلى الظهر خمسًا) قال الكرماني (٧/ ٣٩) نقلًا عن الخطابي: كأن الحديث لم يبلغ من ذهب من أهل الكوفة إلى أنه إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وجلس في الخامسة فصلاته فاسدة، وعليه أن يستأنفها، وإن قعد فيها فقد تمت له الظهر مثلًا، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها سادسة، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد للسهو، انتهى.