للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ (١). [راجع ح: ٤٠١، أخرجه: م ٥٧٢، د ١٠١٩، ت ٣٩٢، س ١٢٥٤، ق ١٢٠٥، تحفة: ٩٤١١].

"فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ" في صـ: "قَالَ: وَمَا ذَاكَ".

===

= قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في "اللمعات شرح المشكاة": هذا الكلام تعريض على علمائنا مع نوع من الاعتذار حتى لا يلزمهم مخالفة السنة بعد العلم بها، والجواب أن لفظ الحديث يصدق مع ترك القعدة ومع فعلها، والثاني أرجح وأقرب؛ لأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن يترك القعدة الأخيرة لكونها ركنًا، فجواز الصلاة على تقدير تركه بعيد، فهذا الحديث مخصوص بصورة فعل القعدة الأخيرة والسهو في السلام، وأما ضم السادسة فبحديث نُهي فيه عن البتيراء، فتدبر، انتهى.

على أن عندنا ليس ضم السادسة على الوجوب حتى قال في "الهداية": ولو لم يضم لا شيء عليه، وقال صاحب "البدائع": والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصير نفلًا (١)، كذا في "العيني" (٥/ ٦٤٠).

(١) قوله: (بعد ما سلم) قال الكرماني (٧/ ٣٨): فإن قلت: الحديثان السابقان يدلّان على أن سجود السهو قبل السلام، وهذا على أنه بعد السلام، قلت: لا كلام في جواز الأمرين، إنما النزاع في الأفضل، فقال الشافعي: قبله أفضل، وقال أبو حنيفة بالعكس، وقال مالك: إن كان السهو بالنقصان -كما في الحديثين- فقبله، وإن كان بالزيادة فبعده كما في هذا الحديث، انتهى. وسيأتي بحثه في الصفحة الآتية أيضًا.


(١) في الأصل: "ليصيرا نفلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>