"فِي الْفُقَرَاءِ" في نـ: "عَلَى الْفُقَرَاءِ". "ابنُ مُقاتِلٍ" ثبت في ذ. "أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ" في نـ: "ثَنَا زَكَرِيَّاءُ".
===
(١)" قال أبو داود" هو الطيالسي، مما أخرجه في "مسنده"[ح: ٢٠٧٤].
(٢) ابن الحجاج.
(٣) ابن دعامة.
(٤) قوله: (حيث كانوا) ظاهره أن المؤلف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال، وهو مذهب الحنفية، والأصحّ عند الشافعية والمالكية عدم الجواز، "قس"(٣/ ٧١٤)، ومرّ حديث الباب مع بيانه (برقم: ١٣٩٥).