قال في "الدر"(٤/ ٣): الإحصار لغةً: المنع، وشرعًا: منعٌ عن ركن، إذا أُحصر بعدوّ أو مرض أو موت محرم أو هلاك نفقة حلّ له التحلل، فحينئذ بعث المفرد دمًا أو قيمته، فإن لم يجد بقي محرمًا حتى يجد أو يتحلل بطواف، انتهى.
قال العيني (٧/ ٤٤٦): اختلف العلماء في الحصر بأيّ شيء يكون؟ وبأيّ معنى يكون؟، فقال قوم -وهم عطاء وإبراهيم النخعي والثوري-: يكون الحصر بكل حابس من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال آخرون -وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق-: لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط، ولا يكون بالمرض، انتهى.