للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، أَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [راجع: ٢٢٠٣، أخرجه: م ١٥٤٣، د ٣٤٣٤، ق ٢٢١٠، تحفة: ٨٣٣٠].

٩١ - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٤)، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٥)، عَنْ نَافِعٍ (٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُزَابَنَةِ (٧) أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ

===

فقال: تكون للمشتري مطلقًا، وهذا كلّه عند إطلاق بيع النخل من غير تعرُّضٍ للثمرة، وإلا فعلى ما شرط.

قال العيني (٨/ ٥٠٩): إن أبا حنيفة كأنه رأى [أن] ذكر الإبار تنبيه على ما قبل الإبار، وهذا المعنى يسمّى في الأصول معقول الخطاب، واستعمله مالك والشافعي على أن المسكوت عنه حكمُه حكم المنطوق، وهذا يسمّيه أهل الأصول دليل الخطاب، انتهى كلام العيني مختصرًا.

(١) التِّنِّيسي، "قس" (٥/ ١٨٠).

(٢) الإمام، "قس" (٥/ ١٨٠).

(٣) مولى ابن عمر.

(٤) "قتيبة" هو ابن سعيد تقدم.

(٥) "الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.

(٦) "نافع" مولى ابن عمر.

(٧) قوله: (عن المزابنة) مرّ بيانها غير مرّة، قال العيني (٨/ ٥١٢): هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: بيع الثمر -بالمثلّثة- على رؤوس النخل بالتمر، وهو المزابنة، وهو غير جائز. والثاني: بيع العنب على رؤوس الكرم بالزبيب كيلًا، وهو أيضًا المزابنة، وهو أيضًا غير جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>