للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بَابٌ (١) إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

٦٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس (٣)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيهَا أَوْضَاحٌ (٤) بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبِهَا رَمَقٌ (٥)، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، فَخَفَضَتْ (٦) رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ. [راجع: ٢٤١٣، أخرجه: م ١٦٧٢، د ٤٥٢٩، س ٤٧٧٩، ق ٢٦٦٦، تحفة: ١٦٣١].

===

بعضه بعضًا، وأقل أحواله أن يكون حسنًا، فصح الاحتجاج به، كذا في "العيني" (١٦/ ١٤٦).

(١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٣٣). [في "اللامع" (١٠/ ١٩٣): الظاهر أن الإمام البخاري أشار في هذه الترجمة إلى خلافية شهيرة، هي أنواع القتل، هي ثلاثة عند الجمهور: العمد، وشبه العمد، والخطأ. وأما عند الإمام مالك فعنده: العمد، والخطأ، وشبه العمد داخل في العمد يوجب القصاص، فالإمام البخاري مال إلى مسلك الإمام مالك في هذه المسألة].

(٢) ابن عبد الله بن نمير، "ع" (١٦/ ١٤٧)، قال الغساني: قال الكلاباذي: هو: ابن عبد الله بن نمير، وقال ابن السكن: هو ابن سلام، "ك" (٢٤/ ١٠).

(٣) الأودي.

(٤) جمع الوضح - بالواو والمعجمة والمهملة -: الحلى من الفضة والخلخال، "ك" (٢٤/ ١٠).

(٥) هو: بقية الحياة، "ع" (١٦/ ١٤٧).

(٦) أرادت بها الإشارة برأسها، "ع" (١٦/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>