للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيهِ (١) ". [راجع: ٢٤٧٧].

١٨ - بَابٌ (٢) إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ (٣)

٦٨٩٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ:

"وَأَيُّ قَتْل يَزِيدُهُ" في هـ، ذ: "وَأَيُّ قَتِيلٍ يَزِيدُ وفي صـ: "وَأَيُّ قَتِيلٍ يَزِيدُهُ". "رَجُلا" في ذ: "يَدَ رَجُلٍ".

===

يكون هذا قبل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢]، "ع" (١٦/ ١٦٣).

(١) قوله: (قتل يزيده عليه) لأبي ذر عن الكشميهني بكسر الفوقية وزيادة تحتية ساكنة. "يزيد عليه" بإسقاط الهاء من "يزيده وللأصيلي: "وأي قتيل يزيده"، "قس" (١٤/ ٣٥٢). ومرَّ الحديث (برقم: ٦١٤٨، ٦٣٣١).

(٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٥٣).

(٣) قوله: (إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه) العضّ: هو القبض بالأسنان، يقال: عضّه وعضّ به وعضّ عليه. قوله: "فوقعت ثناياه" أي: ثنايا العاض وهو: جمع ثنية، وهو: مقدم الأسنان. وجواب "إذا" محذوف، تقديره: هل يلزمه شيء أم لا؟ واختلف العلماء فيه، فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع شيئًا من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن، روي هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشريح، وهو قول الكوفيين والشافعي، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه، وقال ابن أبي ليلى ومالك: هو ضامن لدية السن، وقال عثمان البتي: إن كان انتزعها من ألم [أو] وجع أصابه فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية، وحديث الباب حجة الأولين، "ع" (١٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>