للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَكَرَ نَافِعٌ (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ (٢) أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ". [أطرافه: ٣٨٣٦، ٦١٠٨، ٦٦٤٦، ٦٦٤٨، تحفة: ٧٦٢٥].

٢٧ - بَابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ (٣)

وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ (٤) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ (٥) ". وَقَالَ طَاوُسٌ (٦) وَإِبْرَاهِيمُ (٧) وَشُرَيْحٌ (٨):

===

(١) " نافع" مولى ابن عمر.

(٢) "عبد الله" هو ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) قوله: (من أقام البينة بعد اليمين) أي بعد يمين المدعى عليه [سواء رضي المدعي بيمين المدعى عليه] أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة، وقال مالك في "المدونة": إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قُبِلت وقضي له بها، وإن علم بها فتركها فلا حق له، وقال ابن أبي ليلى: لا تُسْمع البينة بعد الرضا باليمين، واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ، وإذا برئ فلا سبيل عليه، وتُعُقِّب بأنه إنما يبرأ في الظاهر لا في نفس الأمر، "فتح" (٥/ ٢٨٨).

(٤) قوله: (لعل بعضكم ألحن) أي أفطن وأقدر على بيان المقصود وأفصح فيه، مرّ في "كتاب المظالم" (برقم: ٢٤٥٨)، فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: لا بد أن يكون لكل من الخصمَين حجةٌ حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وذلك إنما يكون إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين، "ك" (١١/ ٢٠٥)، "ع" (٩/ ٥٦٠)، "خ" (٢/ ٢٦٣).

(٥) هو طرف من حديث أم سلمة الآتي في هذا الباب، "ف" (٥/ ٢٨٨).

(٦) ابن كيسان.

(٧) أي: النخعي، "ف" (٥/ ٢٨٨).

(٨) القاضي، "قس" (٦/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>