للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ (١) -، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ". فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ (٣) ويحْيَى: رَائِحٌ. [راجع: ١٤٦١].

١٤ - بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ (٤) بِالْمَاءِ (٥)

٥٦١٢ - حَدَّثَنَا عَبدَانُ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا

"ويحْيَى" في نـ: "ويحْيَى بْنُ يَحْيَى" مصحح عليه -أبو زكريا، "ع" (١٤/ ٦١١) - "رائِحٌ" في نـ: "رَايحٌ". "شُرب" كذا في س، حـ، ذ، وفي هـ: "شَوْبِ" -بالواو بدل الراء، والشوب: الخلط، "ف" (١٠/ ٧٥) -.

===

(١) ابن مسلمة، "ك" (٢٠/ ١٥٩).

(٢) بلفظ المتكلم، "ك" (٢٠/ ١٥٩).

(٣) ابن أبي أويس، ع" (١٤/ ٦١١).

(٤) قوله: (شرب اللبن) قال ابن المنير: مقصوده أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين، وهو يؤيد ما تقدم من فائدة تقييده الخليطين بالمسكر أي: إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكر، وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء؛ لأن اللبن عند الحلب يكون حارًا وتلك البلاد في الغالب حارة، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد، "ف" (١٠/ ٧٤).

(٥) أي: ممزوجًا بالماء، وإنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البيع فإنه غش، "ف" (١٠/ ٧٥).

(٦) لقب عبد اللَّه بن عثمان، "ع" (٦١١/ ١٤).

(٧) ابن المبارك، "ع" (١٤/ ٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>