للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - بَابُ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ (١) (٢)

٥٣١١ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ (٣)، عَنْ أَيُّوبَ (٤)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ (٥) فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْنَ أَخَوَيْ (٦) بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ (٧) " فَأَبَيَا،

"حَدَّثَنِي عَمْرُو" في نـ: "حَدَّثنا عَمْرُو". "أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ" في ذ: "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ". "فَقَالَ: فَرَّقَ" في نـ: "قَالَ: فَرَّقَ". "النَّبِيُّ" -في نـ: "نَبِيٌّ اللَّهِ". "كَاذِبٌ" في سـ: "لَكَاذِبٌ".

===

(١) بفتح العين، "قس" (١٢/ ١٠٠)، وبالكسر، "خ".

(٢) قوله: (باب صداق الملاعنة) أي بيان الحكم فيه، وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعَه، واختلف في غير المدخول. بها. فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقيل: لها جميعه، قاله أبو الزناد والحكم وحماد. وقيل: لا شيء لها أصلًا، قاله الزهري وروي عن مالك، "فتح" (٩/ ٤٥٦).

(٣) هو ابن علية، "ف" (٩/ ٥٦٤).

(٤) السختياني.

(٥) أي: ما الحكم فيه؟ وسيجيء وجه سؤاله عن هذا قريبًا، "ف" (٩/ ٤٥٦).

(٦) هو من باب التغليب حيث جعل الأخت كالأخ، وأما إطلاق الأخوة فبالنظر على أن المؤمنين إخوة، أو إلى القرابة التي بينهما بسبب أن الزوجين كليهما من قبيلة عجلان، "ك" (١٩/ ٢٢٥).

(٧) قوله: (فهل منكما تائب؟) يحتمل أن يكون قبل اللعان تحذيرًا لهما منه وترغيبًا في تركه، وأن يكون بعده، والمراد بيان أنه يلزم الكاذبَ التوبةُ، "ك" (١٩/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>