للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

٦٠٢٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ (١) قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارينِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي (٣)؟ قَالَ: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا (٤) مِنْكِ بَابًا (٥) ". [راجع: ٢٢٥٩].

===

(١) الجوني، "ك" (٢١/ ١٧٦).

(٢) هو ابن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله، "ك" (٢١/ ١٧٦).

(٣) بضم الهمزة، من الإهداء، "قس" (١٣/ ٥٤).

(٤) قوله: (إلى أقربهما منك بابًا) لعل السر أنه ينظر إلى ما يدخل داره وأنه أسرع لحوقًا به عند الحاجات في أوقات الغفلات، كذا في "الكرماني" (٢١/ ١٧٦). قال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبًا، ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى وأولى، فيه تقديم العلم على العمل.

واختلف في حد الجوار، فجاء عن علي رضي الله عنه: "من سمع النداء فهو جار" وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة: "حق الجوار أربعون دارًا من كل جانب"، وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (ح: ١٠٩) عن الحسن مثله، وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعًا: "ألا إن أربعين دارًا جار"، وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أربعون دارًا عن يمينه وعن يساره وعن خلفه ومن بين يديه، وهذا يحتمل أن يريد به كالأول، ويحتمل أن يريد به التوزيع فيكون من كل جانب عشرة، "فتح" (١٠/ ٤٤٧).

(٥) نصب على التمييز.

<<  <  ج: ص:  >  >>