للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ (١). [راجع: ١٧٨١، أخرجه: ت ٩٣٨، تحفة: ١٨٠٣].

١٨ - بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ (٢) حَلالًا، وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ (٣) وَغَيرِهِمْ.

"لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا" في قتـ، ذ: "لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ". "وَلَمْ يَذْكُرْ" في قتـ، ذ: "وَلَمْ يَذْكُرْهُ". "وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ" في شحج: "وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَطَّابِينَ وَغَيْرَهِمْ".

===

(١) قوله: (في القراب) بكسر القاف، قال الكرماني: القراب جراب. قلت: ليس بجراب ولكنه يشبه الجراب يطرح الراكب فيه سيفَه بغمده وسوطَه، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره، هذا كان عام القضية، "ع" (٧/ ٥٣٤).

(٢) وصله مالك في "الموطأ"، "ع" (٧/ ٥٣٥).

(٣) قوله: (ولم يذكر للحَطَّابين) أي: الذين يجلبون الحطب إلى مكة للبيع ونحوهم، أشار بهذا إلى أن مذهبه أن من دخل مكة من غير أن يريد الحج أو العمرة فلا شيء عليه، واستدلّ على ذلك بمفهوم حديث ابن عباس: "ممن أراد الحج والعمرة".

وقد اختلف العلماء في هذا الباب، فمذهب الزهري والحسن البصري والشافعي في قول، ومالك في رواية، وابن وهب وداود بن علي وأصحابه الظاهرية: أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، ومذهب عطاء بن أبي رباح والليث والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية، وهي قوله الصحيح، والشافعي في المشهور عنه، وأحمد وأبي ثور والحسن بن حىّ: لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام

<<  <  ج: ص:  >  >>