للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ (١)، ثَنَا وُهَيْبٌ (٢)، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ ألَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ (٤) وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (٥)، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. [راجع: ١٥٢٤].

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٦)، أَنَا مَالِكٌ (٧)،

"ألَمْلَمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "يلَمْلَمَ". "مِنْ غَيْرِهِنَّ" في نـ: "مِنْ غَيْرِهِمْ". "مَنْ أَرَادَ" في هـ، ذ: "مِمَّنْ أَرَادَ".

===

= فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور، وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في الحطَّابين ومن يُدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة، أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة، "عيني" مختصرًا (٧/ ٥٣٥).

(١) "مسلم" هو ابن إبراهيم القصاب.

(٢) "وهيب" هو ابن خالد.

(٣) "ابن طاوس" هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني.

(٤) أي: لأهلهن.

(٥) قوله: (من أراد الحج والعمرة) فيه المطابقة للترجمة حيث خصّص لمريدهما المواقيتَ، والحديث مرَّ بعينه (برقم: ١٥٤٥)، قوله: "ألملم" قال في "القاموس" (ص: ١٠٦٨): يلملم أو ألملم أو يَرَمْرَم: ميقات اليمن، جبل على مرحلتين من مكة.

(٦) التِّنِّيسي، "قس" (٤/ ٤٤١).

(٧) الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>