للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا يَتَمَنَّيَنَّ (١) أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ (٢) نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ (٣) مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ (٤): اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي". [راجع: ٥٦٧١، أخرجه: م ٢٦٨٠، ت ٩٧١، س ١٨١٩، تحفة: ٩٩١].

٣١ - بَابُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُؤوسِهِمْ (٥)

"أَحَدُكُمُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "أَحَدٌ مِنْكُم". "رُؤوسِهِمْ" في نـ: "رَأْسِهِ".

===

(١) وإنما نهى عن التمني؛ لأنه في معنى التبرم عن قضاء الله في أمر ينفعه في آخرته، ولا يكره التمني لخوف فساد الدين، "ك" (٢٢/ ١٥٣)، ومرَّ البيان (برقم: ٥٦٧١) في "كتاب المرضى".

(٢) أي: لأجل ضر.

(٣) قوله: (لا بد) هو حال، وتقديره: إن كان أحدكم فاعلًا حال كونه لا بد له من ذلك. فإن قلت: كيف جوَّز الفعل بعد النهي؟ قلت: موضع الضرورة مستثنى من جميع الأحكام، والضرورات تبيح المحظورات، أو النهي هو عن الموت معينًا، وهذا تجويز في أحد الأمرين لا على التعيين، أو النهي إنما هو فيما إذا كان منجّزًا مقطوعًا به، وهذا معلق لا منجّز، "ك" (٢٢/ ١٥٣).

(٤) مرَّ الحديث (برقم: ٥٦٧١).

(٥) قوله: (ومسح رؤوسهم) فيه حديث [عن] أبي أمامة، أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٤) والطبراني: "من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تَمُرّ يده عليها حسنة" وسنده ضعيف، وروى أحمد بسند حسن عن أبي هريرة: "أن رجلًا شكا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم"، "ع" (١٥/ ٤٥٠)، "ف" (١١/ ١٥١). قوله: "فدعا"

<<  <  ج: ص:  >  >>