للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ (٢) مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَع، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيئًا، فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ (٣) قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (٤) ". [راجع: ٢٤٥٨].

١١ - بَابٌ (٥) فِي النِّكَاحِ (٦)

٦٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٧) قَالَ:

"فَأَقْضِيَ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَأَقْضِيَ". "مَا أَسْمَعُ" كذا في هـ، وفي س، حـ، ذ: "مِمَّا أَسْمَعُ". "مِنْ أَخِيهِ" في نـ: "مِنْ حَقِّ أَخِيهِ وفي نـ: "بِحَقِّ أَخِيهِ". "فَلَا يَأْخُذْ" في هـ، ذ: "فَلَا يَأخُذُهُ".

===

(١) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، لحن من كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق، أي: أقدر على بيان مقصوده، من لحن بالكسر: إذا نطق بحجته، "مجمع" (٤/ ٤٨٦).

(٢) أراد: أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. لحنت لفلان: إذا قلت له قولًا تفهمه وتخفي على غيره، لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم، "مجمع" (٤/ ٤٨٦).

(٣) فيه أن حكم الحاكم لا ينفذ باطنًا ولا يحل حرامًا خلافًا للحنفية، "مجمع" (٤/ ٤٨٦). ودليل الحنفية عين ما ذكر في جواب اعتراض البخاري رحمه الله في هذه الصفحة بلفظ: قال بعض الناس: إن لم تستأذن إلخ. [انظر "بذل المجهود" (١١/ ٣٠٩)].

(٤) قال الكرماني: أي: حرام عليه، ومرجعه إلى النار، وقيل: معناه إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار، "ع" (١٦/ ٢٤٨).

(٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٥٦).

(٦) أي: حكم شهادة الزور في النكاح، "ع" (١٦/ ٢٤٨).

(٧) الدستوائي، "ع" (١٦/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>