للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - بَابُ ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ (١) وَنَحْوِهِمْ

٥٥٠٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَومًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْم لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ (٣) وَكُلُوهُ (٤) " قَالَتْ:

"نَحْوِهِمْ" في سفـ، هـ، ذ: "نَحْرهِمْ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "يَأْتُونَنَا" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "يَأتُونَّا". "وَكُلُوهُ" في نـ: "وَكُلُوا"، وفي نـ: "فَكُلُوهُ".

===

(١) قوله: (الأعراب) هم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار، ولا يدخلون المصر إِلَّا لحاجة، "ع" (١٤/ ٥٠٩).

(٢) مولى عثمان بن عفان، "ك" (٢٠/ ٩٩).

(٣) فيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين ظاهر الإباحة، "ك" (٢٠/ ٩٩)، لا يظن أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام تسميتهم على الأكل مقام التسمية الفائتة على الذبح، ولا السؤال في من تحقق أنه لم يسم، وإنما هو في من شك في تسميته؛ فبين لهم عليه السلام أن تصرف المسلمين محمول على الصحة حتى يتبين الفساد، ثم إنه حثَّهم على وظيفة أنفسهم التي لم تفت وهي التسمية على الأكل، "ف". [انظر "قس" (١٢/ ٣١٠)].

(٤) قوله: (وكلوه) وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية. وأجيب بأن هذا كان في ابتداء الإسلام، والدليل عليه أن مالكًا زاد في آخره: "وذلك في أول الإسلام"، ويمكن أنهم لم يكونوا جاهلين بالتسمية، "ع" (١٤/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>