للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: "مَا عِنْدَكَ؟ ". قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: "فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: ٢٣١٠، أخرجه: م ١٤٢٥، تحفة: ٤٦٧٠].

٤٥ - بَابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ (١) أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ (٢) أَوْ يَدَعَ (٣)

٥١٤٢ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-

"قَالَ: أَعْطِهَا" في نـ: "ثُمَّ قَالَ: أَعْطِهَا". "قَالَ: فَقَدْ" في ذ: "فَقَالَ: قَدْ"."قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" في هـ، ذ: "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ". "نَهَى النَّبِيَّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ".

===

الحديث: "فصعّد النظر إليها وصوّبه" فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته، فكان معنى الحديث: ما لي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة، ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقًا من خصائصه وإن لم يرد التزويج، وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوّجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء، "ف" (٩/ ١٩٨).

(١) هو أن يخطب الرجل المرأة ويتفقا على صداق وتراضيا ولم يبق إلا العقد، فلا يمنع قبل ذلك، "مجمع" (٢/ ٦٤).

(٢) أي: حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض.

(٣) أي: يترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>