للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (١)، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ (٢) عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (٣). [راجع: ٢١٣٩، أخرجه: س ٣٢٤٣، تحفة: ٧٧٧٨].

٥١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٤)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَن الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -يَأْثُرُ (٥) عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ-: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ (٦)،. . . . . . .

"قَبْلَهُ" مصحح عليه في نـ.

===

(١) قوله: (أن يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعم من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فلا بأس به، وهو محمل النهي في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٥٣)، "لمعات".

(٢) قوله: (لا يخطب الرجل) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع، ويجوز النصب عطفًا على قوله: "يبيع"، على أن "لا" في قوله: "ولا يخطب" زائدة، كذا في "الفتح" (٩/ ١٩٩). ومرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٢١٤٠) في "البيوع".

(٣) قوله: (أو يأذن له الخاطب) أي: الخاطب الأول سواء كان الأول مسلمًا أم كافرًا محترمًا، وذِكر الأخ جرى على الغالب، ولأنه أسرع امتثالًا، والمعنى في ذلك [ما فيه] من الإيذاء والتقاطع، "قس" (١١/ ٤٨٧).

(٤) هو ابن سعد.

(٥) أي: يروي، "خ" (٢/ ٤٦٣).

(٦) قوله: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) أراد الشك يعرض

<<  <  ج: ص:  >  >>