للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بَابُ صَاِعِ الْمَدِينَةِ (١)، وَمُدِّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وبَرَكتِهِ (٢)، وَمَا تَوَارَثَ أهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ (٣) (٤)

٦٧١٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ (٥)، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ. [راجع ح: ١٨٥٩].

"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ".

===

(١) أشار بذلك إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة؛ لأن التشريع وقع أولًا على ذلك، "ع" (١٥/ ٧٥٥)، "ف" (١١/ ٥٩٧ - ٥٩٨).

(٢) أي: بركة المدّ أو بركة كل منهما، "ك" (٢٣/ ١٤٣).

(٣) أشار بذلك إلى أن مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير، "ف" (١١/ ٥٩٨).

(٤) قوله: (قرنًا بعد قرن) أي لم يتغير إلى زمن، ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك في المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع، فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال، وقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعًا وقال: هذا صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو يوسف: فوجدته خمسة أرطال وثلثًا، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك، وخالف صاحبيه في هذا، وجه مناسبة ذكر هذا الباب بكتاب الكفارات، هو: أن في كفارة اليمين إطعام عشرة أمداد لعشرة مساكين، "ع" (١٥/ ٧٥٥). [انظر "أوجز المسالك" (٩/ ٦٤٨)].

(٥) قوله: (مدّا وثلثًا بمدكم اليوم) قال ابن بطال (٦/ ١٧٣ - ١٧٤): هذا يدل على أن مدهم حين حدّث به السائب كان أربعة أرطال، فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث صار خمسة أرطال وثلثًا، وهو الصاع بدليل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>