للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَكُمْ (١) عُبَيدُ اللَّهِ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (٥). [راجع: ٣٠١٤، أخرجه: م ١٧٤٤، تحفة: ٧٨٣٠].

١٤٩ - بَابٌ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ (٦)

٣٠١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٧)، ثَنَا اللَّيْثُ (٨)، عَنْ بُكَيْرٍ (٩)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (١٠)،

===

(١) فيه أنه إذا قال لشيخه: حدثكم أو أخبركم فلان وقال: نعم، أو سكت في جوابه مع قرينة الإجابة جاز الرواية عنه، "ك" (١٣/ ٢٥).

(٢) "عبيد الله" هو ابن عبد الله بن عمر.

(٣) "نافع" مولى ابن عمر.

(٤) "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-.

(٥) واتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، وحكى الحازمي قولًا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب، "ف" (٦/ ١٤٨).

(٦) قوله: (لا يعذَّب بعذاب الله) هكذا بتَّ الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده، ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقًا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب، "فتح الباري" (٦/ ١٤٩).

(٧) "قتيبة" هو الثقفي.

(٨) "الليث" هو ابن سعد.

(٩) "بكير" ابن عبد الله بن الأشج.

(١٠) "سليمان" الهلالي المدني، مولى ميمونة أو أم سلمة رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>