للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٠ - وَقَالَ شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ". [راجع ح: ١٠١، ١٠٢].

١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ (٤)، عَنْ سَعِيدِ (٥) بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ". [طرفه: ٦٦٥٦، أخرجه: م ٢٦٣٢، س في الكبرى ١١٣٢٠، ق ١٦٠٣، تحفة: ١٣١٣٣].

٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ (٦) لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

١٢٥٢ - حَدَثَنَا آدَمُ (٧) قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"تَحِلَّةَ الْقَسَمِ" زاد في مه: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} ".

===

(١) الخدري.

(٢) "علي" هو ابن عبد الله المديني.

(٣) "سفيان" هو ابن عيينة.

(٤) "الزهري" هو ابن شهاب.

(٥) "سعيد" هو المخزومي القرشي.

(٦) قوله: (باب قول الرجل. . .) إلخ، القصد بهذه الترجمة جواز مخاطبة الرجال للنساء بما فيه موعظة، وإنما ذكر بقوله: "قول الرجل" إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالنَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

(٧) "آدم" ابن أبي إياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>